منتديات الحلم الجميل
أهلاً وسهلاً بكم بمنتديات الحلم
منتديات الحلم الجميل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام الحيض والنفاس

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

قلم أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف ماجد الخميس أغسطس 12, 2010 6:10 pm

أحكام الحيض والنفاس

قال الشيخ:
(الحيض هو الدم المعروف عند النساء)
دم الحيض هو دم يخرج من المرأة لعدة أيام من كل شهر، وكل امرأة قد بلغت تعرف هذا الدم، لذا قال الشيخ: هو الدم المعروف عند النساء.

قال الشيخ:
(ولا حدّ في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة)
أي لا حدّ لأقل وأكثر عدد أيام الحيض، فهناك نساء يقل أيام حيضهن وأخريات يزيد أيامهن قليلا، فمن امرأة حيضها ثلاثة أو أربعة أيام لأخرى أيام حيضها سبعة وثمانية أيام، وهكذا، فكل امرأة وعادتها.

وقد قصد الشيخ هنا بقوله: (لا حد لأقله وأكثره) نفي قول من يقول إن أكثر أيام الحيض كذا أو كذا، أو أقل أيام الطهر كذا وكذا، فمن كانت أيام حيضها مثلا أكثر من أيام طهرها فلا نقول لها: اجعلي ما زاد من أيام الحيض عن خمسة عشر يومًا من أيام الطهر، لأن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، بل نقول لها: اجعلي كل أيام حيضك من الحيض لأنه ليس للحيض حدٌّ من الأيام، بل يرجع لعادتك وعادة من حولك من النساء، هذا هو ما رجّحه الشيخ لأنه يرى أنه لا دليل على تحديد أيام الحيض أو الطهر بأيام محددة، وإنما العلة بكون المرأة حائضًا ينزل عليها دم الحيض.

قال الشيخ:
(والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة)د
م النفاس هو الدم الذي ينزل بعد الولادة، وأحكامه كأحكام دم الحيض بالإجماع، إلا أن الشيخ يرى أنّ لدم النفاس حدًّا في أكثر أيامه:

قال الشيخ:
(وأكثره أربعون يومًا)
أي أكثر دم النفاس أربعون يومًا، وما زاد من الدم عن أربعين يومًا فيأخذ حكم دم الاستحاضة، فلو أن امرأة مرّ على دم نفاسها أربعين يومًا ولا زال الدم ينزل عليها فإنها تغتسل وتصلي وتأخذ كل أحكام المرأة الطاهرة، بجانب أحكام المرأة المستحاضة.

قال الشيخ:
(عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا")
فقول أم سلمة رضي الله عنها هذا هو الدليل على أن أكثر أيام النفاس أربعون يومًا، لأن النفساء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في أيام نفاسها عن أربعين يومًا، والمعنى ولو زاد الدم عن أربعين يومًا.

إذن الشيخ يرى أن أكثر النفاس أربعون يومًا، لحديث أم سلمة المتقدم، وبعض أهل العلم يضعّف هذا الحديث، وبعضهم يحمل قول أم سلمة: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا) يحمله على الغالب، أي غالب النساء يجلسن أربعين ومنهن من يزدن إذا استمر الدم، وعليه ربما زادات أيام النفساء عن أربعين عن هؤلاء.

قال الشيخ:
(ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت)
إذن لا حدّ لأقل مدة النفاس، فقد ينقطع دم النفاس من على المرأة بعد يوم أو يومين أو عشرين يومًا وهكذا، فإذا انقطع الدم اغتسلت وطهرت.

قال الشيخ:
(وإن استمرّ بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت)
هذا على ما رجّحه الشيخ من أن أكثر النفاس أربعون يومًا، وبعد الأربعين إن نزل دم يكون دم استحاضة، وتأخذ صاحبته أحكام المرأة المستحاضة، وبعض أهل العلم يقول أكثر النفاس ستون يومًا وبعضهم يقول سبعون يومًا.

قال الشيخ:
(ما يحرم بالحيض أو النفاس)
أي ما يحرم على المرأة الحائض أن تفعله وهي حائض أو وهي نفساء.

قال الشيخ:
(يحرم على المرأة الحائض ما يحرم على المحدث)
أي يحرم عليها كل ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر، فيحرم على الحائض أو النفساء مثلا الصلاة، لأن الصلاة تحرم على المحدث حتى يزول عنه الحدث سواء كان حدثًا أكبر أو أصغر، وهكذا كلّ ما يحرم على المحدث يحرم على الحائض والنفساء.

قال الشيخ:
(وتزيد عليه في تحريم)
أي وتزيد الحائض أو النفساء على المحدث:

قال الشيخ:
(1- الصوم: وتقضيه إذا طهرت)
أي لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوم، وإذا وجب عليها الصوم وهي حائض أو نفساء لزمها أن تقضي الصوم بعد أن تطهر.

قال الشيخ:
(عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)
إذن في هذا الحديث أن الحائض أو النفساء يلزمها قضاء الصوم ويحرم عليهما قضاء الصلاة، فما فات المرأة من صلاة فلا تقضيه، وما فاتها من صوم فيلزمها قضاؤه.

قال الشيخ:
(2- الوطء في الفرج)
ثاني أمر لا يجوز أن تفعله المرأة الحائض أو النفساء أن تُجامَع.

قال الشيخ:
(لقوله تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾)
ففي الآية الكريمة نهى ربنا تبارك وتعالى الرجل أن يأتي زوجته وهي حائض، وأعلمنا تعالى الحكمة من النهي، وهي كون المحيض أذى.

قال الشيخ:
(ولقوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح)
أي اصنعوا كلّ شيء أيها الرجال مع زوجاتكم إلا الجماع، فللرجل أن يقبل زوجته أو أن يباشرها وأن يفعل كلّ شيء معها إلا الجماع.



قال الشيخ:
(حكم من أتى حائضًا: قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم حلّ جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفّارة، وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد اتركب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان)
قول الإمام النووي رحمه الله: (ولو اعتقد مسلم حلّ جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا) أي لو قال مسلم إن جماع الحائض حلال.. صار كافرًا لأنه كذّب القرآن الذي ينصّ على تحريم إتيان المرأة وهي حائض، فكلّ من أنكر معلومًا في الدين بالضرورة، أي شائع بين كل الناس فهو كافر مرتد لأنه مُكذِّب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، (ولو فعله إنسان غير معتقد حله) أي جامع رجل زوجته وهو يعتقد أن ما فعله حرام (فإن كان ناسيًا) أن امرأته حائض (أو جاهلا بوجود الحيض) أي لا يعلم أصلا أنها حائض، (أو جاهلا بتحريمه) فلا يعلم أنه لا يجوز إتيان المرأة وهي حائض، (أو مكرهًا) كأن يكرهه أحد بالقوة على هذا، (فلا إذم عليه ولا كفارة) أي فلا إثم على الناسي ولا الجاهل ولا المكره ولا كفارة كذلك، (وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد اتركب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان) أي بعض العلماء يوجب على المجامع زوجته الحائض وهو عالم عامد مختار الكفارة مع التوبة، وبعضهم يقول يجب عليه التوبة فقط.

قال الشيخ:
(قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)
إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على من أتى امرأته وهي حائض كفارة، وهي دينا أو نصف دينار، والدينا أربع جرامات ونصف من الذهب تقريبًا.

قال الشيخ:
(والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار")
إذا جامع الرجل العاقل الذاكر لوجود الحيض العالم بحرمة إتيان الحائض غير المكره.. إذا جامع زوجته وهي حائض فلا يخلو جماعه إياها من حالتين: الأولى أن يكون الحيض في إقباله وأوله، فعليه حينئذ كفارة دينار كامل، والحاله الثانية أن يكون الحيض في إدباره وآخره فعليه كفارة نصف دينار، وهذا في الحالتين مع التوبة من هذه المعصية الكبيرة.

قال الشيخ:
(الاستحاضة: هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما)
دم الاستحاضة هو كل دم يخرج من المرأة غير دم الحيض والنفاس، بل هو دم مختلف في صفته عادة عنهما، وقد يخرج على المرأة بعد انقطاع دم الحيض والنفاس مباشرة، وقد يخرج في غير أوقات الحيض أو النفاس.

قال الشيخ:
(فإن كان الأول فواضح)
أي فإن كان دم الاستحاضة يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس فأمره واضح للمرأة، بحيث لا يشتبه عليها دم الاستححاضة بدم الحيض، ومثال ذلك امرأة حاضت وبعد أيام من طهرها نزل عليها دم غير دم الحيض، فهذا هو دم الاستحاضة.

قال الشيخ:
(وإن كان الثاني)
أي وإن كان دم الاستحاضة ينزل على المرأة متصلا بدم الحيض والنفاس فكيف تميّزه المرأة عن دم الحيض أو دم النفاس؟

قال الشيخ:
(فإن كانت المرأة معتادة فما زاد عن عادتها فهو استحاضة)
المرأة المعتادة: هي التي لها حيض تعرف عدد أيامه، فهي كل شهر يأتيها حيضها أربعة أيام مثلا، ثم لما حدث ونزل عليها دم استحاضة بعد انقطاع دم الحيض فإنها تفرق بين الدمين بحساب عدد أيام حيضها، ثم ما زاد عن أيام حيضها تجعله استحاضة.

قال الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)
أم حبيبة رضي الله عنها كانت امرأة معتادة، أي تأتيها عادتها في أيام معلومة كما سبق بيان معنى المرأة المعتادة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءها دم الاستحاضة أن تفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرجوع إلى أيام حيضها ثم إذا انتهت أيام حيضها اغتسلت وصلت، وفي الحديث دليل على أن المرأة المعتادة ترجع لعادتها في التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

قال الشيخ:
(وإن كانت مميِّزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة)
المرأة المُميِّزة: هي التي تستطيع أن تفرق بين أوصاف دم الحيض وبين أوصاف دم الاستحاضة، فهذه المرأة لا تغتسل من الحيض حتى تعرف أن أوصاف الدم الذي عليها أوصاف دم استحاضة، فعندئذ تغتسل وتصلي.

قال الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق)
إذن النبي صلى الله عليه وسلم دلّ فاطمة رضي الله عنها على أن تفرق بين الدمين بالتمييز بين أوصافهما، وفي هذا دليل على أن المرأة المميزة ترجع للتمييز بين الدمين.

فائدة: الفرق بين ماهية دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الحيض أغمق لونًا من دم الاستحاضة وأنه كذلك أنتن رائحة من دم الاستحاضة وهو أيضًا أثخن.

قال الشيخ:
(فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها)
لو أن فتاة بلغت وجاءها دم الحيض وبعده مباشرة نزل عليها دم الاستحاضة ولا تستطيع أن تفرق بين الدمين فماذا تفعل؟ إن قلنا ترجع إلى عادته فهل ليست لها عادة أصلا، وإن قلنا تميِّز بين الدمين فهي لا يتبيّن لها فوارق بينهما.
إذن هذه المرأة ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتنظر مثلا أيام حيض أمها وأخواتها فتسير عليها، بمعنى لو كان غالب نسائها يحضن سبعة أيام فلتحض هي الأخرى سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وعلى هذا تحيض كل شهر سبعة أيام.

قال الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثًا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرههن)
الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ حمنة رضي الله عنها إلى عادة النساء حولها بقوله: (كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرههن).
وكذلك تؤمر المرأة المبتدأة، وهي التي يأتيها الحيض أول مرة وبعدها استحاضة ولا تستطيع التمييز بين الدمين، تؤمر هذه المرأة بمتابعة عادة أقرب النساء إليها.

قال الشيخ:
(أحكام المستحاضة)
أي ما يلزم المرأة المستحاضة أن تفعله أثناء استحاضتها.

قال الشيخ:
(لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض)
أي لا يحرم على المستحاضة الصلاة ولا الصوم ولا الوطء ولا أي شيء مما يحرم على الحائض والنفساء، بل تعامل المستحاضة معاملة الطاهرة تمامًا إلا:

قال الشيخ:
(إلا أنه يلزمها الوضوء لكلّ صلاة)
أي يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وضوءًا مستقلا، حتى ولو نزل عليها شيء من الدم بعد وضوئها فإن وضوءها صحيح ولا يلزمها إعادته، وكذلك لو نزل عليها شيء أثناء صلاتها فإنها تمضي في صلاتها ولا تعيدها، ففقط يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة.

قال الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (ثم توضئي لكل صلاة)
هذا هو الدليل على أن المرأة المستحاضة لا يلزمها شيء إلا الوضوء لكل صلاة فقط.

قال الشيخ:
(ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مرّ في الأغسال المستحبة)
أي يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة وتصلي، وهذا على سبيل الاستحباب فقط، وقد سبق كذلك أنه إذا شقّ عليها الاغتسال لكل صلاة أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخِّر الظهر حتى يُؤذّن للعصر فتغتسل لهما غسلا واحدًا وتصلي، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء، ثم تغتسل غسلا ثالثًا للفجر وتصلي، والاغتسال لكل صلاتين أيضًا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، إنما يجب فقط الوضوء لكل صلاة.

فائدة: ألحق العلماء من به سلس بول، أي: ينزل منه بول لا إراديًّا، ومن به تفلّت ريح، أي: يخرج منه ريح رغمًا عنه.. ألحق العلماء هؤلاء وغيرهم بأحكام المستحاضة، من ناحية أنه يلزمهم الوضوء لكل صلاة فقط، حتى ولو خرج منهم شيء بعد الوضوء أو أثناء الصلاة.

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الطهارة، والحمد لله ربّ العالمين وصلّ اللهم وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



بدأت شرح كتاب الطهارة في 18/ 7/ 2007 أي قبل حوالي 33 شهرًا، وكتاب الطهارة كله 37 صفحة!! من مجموع صفحات الكتاب التي هي 477 صفحة بدون المقدمات والفهارس، فلو قدّر الله تعالى لي إتمام شرح الكتاب كاملا على هذا المنوال لنتهيت منه بهذه الحسبة بعد 352 شهرًا تقريبًا.. أي ما يقرب من ثلاثين عامًا!! فلله درّ أصحاب الهمم.. ولعل لا يتداركني عمري لإنهاء الكتاب فيكمله أحمد عبد الحي أو غيره ممن يرزقني الله تعالى من الأبناء!!






ماجد
ماجد
مشرف
مشرف

رقم عضويه : 4
عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 18/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلم رد: أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف نوفا السبت أبريل 09, 2011 11:02 pm

يعطيك العافيه
نوفا
نوفا
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 6
عدد المساهمات : 538
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلم رد: أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف العنيدة الأحد أبريل 17, 2011 6:33 pm

يسلمو ع الطرح
و الله يبارك فيك
العنيدة
العنيدة
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 50
عدد المساهمات : 593
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلم رد: أحكام الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف روحي بلقاكــA الأربعاء أبريل 20, 2011 12:45 pm

بارك الله فيك

طرح رائع

بنتظار جديدك
روحي بلقاكــA
روحي بلقاكــA
Admin
Admin

رقم عضويه : 3
عدد المساهمات : 692
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
الموقع : بقلب الغاليـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى