منتديات الحلم الجميل
أهلاً وسهلاً بكم بمنتديات الحلم
منتديات الحلم الجميل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز..

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

قلمين شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز..

مُساهمة من طرف ماجد الخميس أغسطس 12, 2010 4:43 pm

الحمد لله مولانا، والصلاة والسلام على مصطفانا، وبعد:
فهذا شرح مختصر ميسر بإذن الله تعالى لكتاب (الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز) لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، قصدتُّ به تبسيط وتسهيل الكتاب، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأسأله عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم..


"تعريف الطهارة"


قال الشيخ:
(الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث).
يربط العلماء دائمًا بين المعنى اللغوي والشرعي وذلك أن اللغة التي جاء بها الشرع لغة عربية، وأيضًا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا ما تبين للإنسان ماهية الشيء سهل عليه تصوره.
والطهارة لغة كما قال الشيخ: النظافة، يقال طهرتُ الثوب، أي نظفته.
(واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس).
قوله (رفع الحدث) أي: زواله وانتفاؤه، والحدث يُعرف بأنه: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
والحدث حدثان:
1- حدث أكبر، ويُرفع بالغسل، وقد يُعْدَلُ عن الغسل إلى التيمم إذا فُقد الماء أو تعذر استعماله.
2- حدث أصغر، يُرفع بالوضوء، ويعدل عنه أيضًا إلى التيمم بفقدان الماء أو تعذر استعماله.
فإذا رفع المؤمن عن نفسه أيًا من الحدثين سُمي متطهرًا وسمي فعله هذا طهارة.
قوله (أو إزالة النجس) أي: أن الإنسان إذا ما طهر بدنه أو ثيابه أو البقعة التي يريد أن يصلي فيها، سمي هذا الفعل طهارة في الشرع، وسيأتي الكلام عن معنى النجس بشيء من التفصيل في باب النجاسات.
إذن الإنسان الذي توضأ بعد تبوله مثلا: سمي فعله هذا طهارة، وكذلك الذي اغتسل بعد أن كان جنبًا، وكذلك من طهر ثيابه أو بدنه أو البقعة التي يريد أن يصلي فيها من شيء نجس: سمي فعله طهارة في الشرع.
فائدة: قد تطلق الطهارة في الشرع على طهارة القلب من الشرك والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، كما في قوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] فقد أُريد بهذه النجاسة نجاسة الباطن بالشرك وغيره، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس) وهو في الصحيح.




[size=21]باب المياه:
بدأ الشيخ حفظه الله كتاب الطهارة بباب المياه ذلك أن الماء آلة التطهر الأصلية، فإذا فُقد أو تعذر استعماله كان التراب هو البديلَ عنه، وقد ذكر الشيخ في هذا الباب ثلاث مسائل.
المسألة الأولى:
(كلُّ ماءٍ نزلَ من السماءِ أو خرجَ من الأرضِ فهو طَهورٌ)
طَهورٌ، أي: طاهر مطهر، ثم شرع الشيخ يستدل على طهـورية ماء السماء فقال: (لقول الله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا})
وقال مستدلا على طهـورية ماء البحر والبئر:
(ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر (هو الطهور ماءه الحل ميتته))
(ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر (إن الماء طهور لا ينجسه شيءٌ))
إذن الأصل في المياه النازلة من السماء أو الخارجة من الأرض الطهـورية، وهذه هي المسألة الأولى في باب المياه.
المسألة الثانية:
(وهو باقٍ على طهوريته وإن خالطه شيءٌ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه)
معنى هذا الكلام: أن الماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض لا يزال طهورًا، وإن خالطه شيءٌ طاهرٌ: كالمِسك مثلا، ما لم يخرج عن إطلاقه: أي ما لم يزل اسمه ماء، فإن خالطه شيءٌ طاهرٌ ولكن اسمه تغير باسم هذا المخالط لم يكن حينئذ ماء أصلا.
وأما إذا تغير بعضُ أوصاف الماء فقط فلا يضر، لأنه يصدق عليه أنه ماء.
ودليل هذا الكلام ما ذكره الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته (اغْسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئا من كافور))
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بوضع السِّدر -ورق شجر النبق وكان يستخدم في التنظيف كالصابون الآن- مع الماء، ولا شك أن السدر سيغير الماء، ولكنه لا يخرجه عن إطلاقه.
المسألة الثالثة:
قال الشيخ: (ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها)
عندنا ماء وقع فيه شيء من البول فلا يخلو من حالتين:
الأولى: يتغـير الماء بهذا البول، فحينئذ يكـون الماء نجسًا ولا يجوز استعماله.
الثانية: لا يتغير الماء بهذا البول، فيبقى الماء على ما هو عليه مـن الطهورية.
فائدة: ما هو حد تغير الماء بالنجاسة؟
الجواب: يعد تغير الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه، طعمه، ريحه) فإذا تغير أحد هذه الأوصاف بشيء نجس حُكم بنجاسة الماء، وقد ورد في رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه) رواها ابن ماجه، وهي رواية ضعيفة، ولكن الفقهاء رحمهم الله أجمعوا على صحة هذا المعنى.
قال الشيخ موضحًا الدليل على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يعد نجسًا إلا إذا تغير بها: (لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضـأ مـن بئر بُضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنتنُ، فقال صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء))
الحِيَضُ: الخرق التي يستعملها النساء في نظافة مكان الحيض، ولا شك أنها متنجسة وكذلك لحوم الكلاب والنتن.
إذن أفاد هذا الحديث أن الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة ليس بنجس ما لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن غيرتِ النجاسة أحد أوصافه حكمنا على هذا الماء بالنجاسة، والدليل على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا إجماع الفقهاء رحمهم الله، والإجماع أحد الأدلة المعتبرة، ولأنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا ولا يحل مباشرة النجاسات، وقد ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى الإشارة إلا أن كل نجس محرم في قوله تعالى بعض أن ذكر لحم الخنزير {فإنه رجس} [الأنعام: 145] أي: نجس.
وبهذا انتهى باب المياه، وقد أجاد الشيخ حفظه الله في عرضه على أكمل وأوجز وجه فجزاه الله خيرًا.






النجاسات"

قال الشيخ حفظه الله تعالى: (باب النجاسات:
النجاسات جمع نجاسة ، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعَذِرَة والبول)
أفادنا حفظه الله أن كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه -يتجنبونه- ويغسلون الثياب إذا أصابهم أنه نجس.
وهـذا الكلام ليس على إطلاقـه، بمعنى أن التعريف لابـد وأن يجمع بين أمرين:
الأول: أن يكون جامعًا، أي: يدخل تحته جميع أفراده.
الثاني: أن يكون مانعًا، أي: لا يدخل فيه ما ليس منه.
ونحن ننظر: هل هذا التعريف جامع مانع؟
الجواب: أما من ناحية كونه جامعًا فنعم؛ إذ لا شك أن كل ما حكم الشرع بنجاسته يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم.
وأما من ناحية كونه مانعًا فلا؛ إذ سيدخل في حد النجاسة ما ليس منها، فالنخامة مثلا يستقذرها أهل الطبائع السليمة؛ وهي ليست بنجسة، وكذلك دم الإنسان وليس بنجس على ما اختاره الشيخ.
والتعريف الصحيح أن يقال: النجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعريفها: وإن شئتَ فقل: كل عين يجب التطهر منها. اهـ [الشرح الممتع] وهذا التعريف تعريف بحكمها.
وإنما نبهنا على هذا حتى لا يؤخذ بالتعريف على إطلاقه فنحكم بنجاسة ما أجمع على طهارته.
ثم قـال الشيخ حفظه الله تعالى: (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة).
قوله (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة) هذه قاعدة صحيحة وعظيمة دل عليه نصوص من الكتاب والسنة منها على سبيل المثال قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] فامتن الله تعالى علينا بما خلق لنا في الأرض، ومن المعلوم أن الله لا يمتن علينا بما حرمه علينا أي منعنا منه.
قوله (فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل) لأننا اتفقنا من قبل أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالقول بنجاسة عين ما يفتقر إلى دليل وإلا فلا يقبل.
قـوله (فإن نهض به فذلك) أي: فإن قام الدليل بالمدلول حكمنا بنجاسة الشيء.
قوله (وإن عجز عنه) أي: لم يأتِ بدليل أصلا.
قوله (أو جاء بما لا تقوم به الحجة) كأن يأتي بدليل ضعيف أو جاء بدليل صحيح ولكن ليس فيه دلالة على نجاسة الشيء.
قوله (فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة) أي: إذا لم يأت بدليل أو جاء بدليل ضعيف أو جاء بدليل لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على الأصل وهو: الحكم بالطهارة.
قوله (لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة)
أي أن الحكم على الشيء بالنجاسة يجلب على لناس المشقة، فلا يحل إلا بالدليل الصحيح الصريح.
وقوله (فلا يحل) ذلك أن الله عز وجل يقول: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل: 116].
وخلاصة هذا الكلام كله أن "الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا إلا بدليل تقوم به الحجة، وهو الدليل الصحيح الصريح"
قال الشيخ حفظه الله تعالى: (ومما قام الدليل على نجاسته)
أي: والذي قام الدليل عليه من هذه الأشياء.
(2،1- بول الآدمي وغائطه)
البول والغائط معروفان، وقوله (الآدمي) احترازًا من بول وغائط غير الآدمي فليس هذا محل الكلام عليهما فتنبه.
(أما الغائط فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور))
والأذى: كل ما تأذيتَ به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك، والمراد به في الحديث ... النجاسة كما هو واضح.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى) ما المقصود بالأذى؟ الغائط، وهو نجس لأنه قال بعد ذلك (فإن التراب له طهور) ومعلوم أن غير النجس لا يقال عنه: (فإن التراب له طهور)؛ لأنه طاهر.
إذن الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (فإن التراب له طهور) فدل ذلك على أن الغائط قبل طهارة التراب له كان نجسًا، وهو المطلوب.
(وأما البول فلحديث أنس رضي الله عنه: أن أعرابيًا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوه ولا تَزْْْرمُوه) قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه)
قوله صلى الله عليه وسلم (دعوه) أي : اتركوه حتى ينتهي من بوله، وذلك أن الصحابة لو قاموا إليه لكان الأعرابي بين خيارين اثنين، الجري منهم وهو يبول فيؤذي نفسه وسائـر المسجـد بالبـول ولربَّما أذى بعض من في المسجد، أو يمسـك عليه بوله ويُؤذى بذلك.
فقال لهم المبعوث رحمة للعالمين: (دعوه ولا تزرموه) وفي رواية أخرى قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)
قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزرموه) بمعنى: لا تقطعوا عليه بوله.
قول أنس رضي الله عنه (فلما فرغ) أي الأعرابي من بوله، (دعا) النبي صلى الله عليه وسلم (بدلو من ماء) أي: إناء فيه ماء (فصبه عليه) وانتهت المشكلة وأسلم الرجل وكان يقول بعد ذلك: اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تغفر لأحد غيرنا! فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (لقد حجرتَ واسعًا).
وجه الدلالة من الحديث على نجاسة البول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلوٍ فيه ماء فصبه على بول الأعرابي، فدل ذلك على نجاسة البول؛ إذ لو كان طاهرًا لكان فعله صلى الله عليه وسلم هدرًا للماء بغير فائدة.
فائدة: الغائط والبول نجسان باتفاق أهل العلم.
ومما يدل على نجاسة البول والغائط كذلك الأحاديث الآمرة بالاستنجاء والإستجمار منهما.
قال الشيخ :
(4،3- المذي والودي:
أما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة)
الشيء الثالث من النجاسات المذي، وهو كما نقل الشيخ تعريفه (ماء أبيض رقيق لزج)
ثم ذكر الشيخ وقت نزوله فقال: (يخرج عند شهوة) أي: عند موطن تُثار فيه الشهوة، كأن يرى أو يسمع أو يفكر في ما يثيره.
ثم ذكر الشيخ كيفية خروجه فقال: (لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور) أي لا يشعر صاحبه بلذة وهو يَنزل (ولا دفق) أيولا ينزل بتدافـع وسرعة (ولا يعقبه فتور) أي لا يحدث بعد نزوله تعب وإرهاق.
وقوله (لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور) كل هذا خلافًا للمني الذي ينزل بلذة وسرعة ويعقبه تعب وفتور.
قال: (وهو نجس، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه.
عن علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلـم لمكان ابنته، فأمرتُ المقداد بن الأسود فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ))
إذن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي دل ذلك على أن المذي نجسٌ، وسيأتينا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الثوب بالماء إذا أصابه المذي.
قال الشيخ: (وأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول)
إذن الفرق بين المذي والودي أن المذي رقيق والودي ثخين، وأن المذي يخرج عند شهوة والودي يخرج بعد البول.
(وهو نجس.
عن ابن عباس قال: ( المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة)
والشاهد قوله (اغسل ذكرك أو مذاكيرك) فدل ذلك على نجاسته.
فائدة: لا خلاف بين أهل العلم على نجاسة المذي وأما الودي فقد نُقل عن البعض خلافٌ في طهارته ولكنه خلاف ضعيف، والراجح نجاسته.
وللحديث بقية عن سائر النجاسات في الحلقة القادمة..


( 5- رَوْث ما لا يؤكل لحمه)
أي: فضليات الحيوانات التي لا تؤكل.
أمثلة لذلك: الكلب لا يؤكل فروثه نجس، الحمار لا يؤكل فروثه نجس.
أمثلة مخالفة: روث الجمل ليس بنجس لأن الجمل حلال الأكل، روث البقر كذلك ليس بنجس لأن البقر يؤكل لحمه.
إذن النجس من روث الحيوانات هو ما لا يؤكل لحمه.
ثم ذكر الشيخ الدليل على ذلك فقال: (عن عبد الله -ابن مسعود- قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرَّز، فقال: (ائتني بثلاثة أحجار) فوجدتُ له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: (هي رجس))
قول ابن مسعود رضي الله عنه (أراد النبي أن يتبرَّز) أي: يقضي حاجته.
ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح روثة الحمار، وقال (هي رجس) أي: نجس.
فهذا يدل على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه.
فائدة: فإذا قال قائل: هذا الحديث فيه دلالة على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه، فأين الدليل على طهارة روث ما يؤكل لحمه؟ أو قل: أين الدليل على التفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل؟
الجواب: أن الأصل عندنا طهارة الأشياء كما مرَّ، فلماذا نلحق مأكول اللحم بغيره وليس هناك دليل؟!
ومع ذلك فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين -وهم قوم قدموا على النبي فأصابهم مرض من المدينة- أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها.
فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل -وهي مأكولة اللحم- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم أن يشربوا النجاسات.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) ومرابض الغنم كما لا يخفى لا تسلم من بول وروث سكانها.
(6- دمُ الحيض)

[/size]
ماجد
ماجد
مشرف
مشرف

رقم عضويه : 4
عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 18/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلمين رد: شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز..

مُساهمة من طرف ماجد الخميس أغسطس 12, 2010 4:44 pm

(6- دمُ الحيض)
ويلحق به دم النفاس.

(عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيبُ ثوبَها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه))
لمَّا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحتِّه، ثم قرصه أي: أخذه بأطراف الأصابع، ثم نضحه أي: غسله، عُلم أنه نجس.
فائدة: لا أعلم في نجاسة دم الحيض والنفاس خلافًا، بل نقل الاتفاق على نجاستها.
(7- لعاب الكلب)
أي: ريقه، أما سائر أعضاء الكلب فنجاسته محل خلاف، والشيخ حفظه الله رجَّح عدم نجاسة سائره.
قال الشيخ مستدلا على نجاسة لعاب الكلب: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب))
قوله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم) أي: طهارته، وقوله (إذا ولغ) أي: شرب، وقوله (أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) دليل أيضًا على نجاسة لعابه.
(8- الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية)
وكيف تكون الذكاة الشرعية ؟
الجواب: أن يذبحها مسلم أو كتابي ذاكرًا اسم الله عليها.
(لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) والإهاب: جلد الميتة)
قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دُبِغَ) أي: إذا نظّف، قوله (الإهاب) أي: جلد الميتة، أما غير جلد الميتة فلا يسمى إهابًا، قوله (فقد طهر) هو الشاهد من الحديث وهو أنه قبل أن يُنظف كان نجسًا.
ومعنى الحديث إجمالا: إذا نظف جلد الميتة فقد زالت عنه النجاسة.
فائدة: لا خلاف على نجاسة الميتة.
قال الشيخ: (ويستثنى من ذلك)
أي: من نجاسة الميتة.
(1- ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحلتْ لنا ميْتـتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطِحال))
دل الحديث على أن ميتة السمك والجراد طاهرتان وذلك أن الله تعالى أحلهما لنا، وكل حلال فهو طاهر.
(2- ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك)
أي: كل شيء ليس له دم يسيل فهو طاهر، كالذباب والنمل والنحل كما ذكر الشيخ، فإذا صلى الرجل وهو حامل لنحلة ميتة مثلا فصلاته صحيحة وذلك لأنها ليس لها دم يسيل، والدليل:
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء))
إذن لو كانت ميتة الذباب نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإناء، وقد استنبط العلماء أن العلة في ذلك كون الذباب ليس له دم سائل فعدوا رحمهم الله العلة لغير الذباب.
(3- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقًا قال:
وقال الزهري في عظام الموتى -نحو الفيل وغيره-: أدركتُ ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدِّهِنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة)
معنى هذا الكلام أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وقرنها ليس بنجس، وذلك لأن الأصل عندنا كما مر هو طهارة الأشياء، وهذه الأشياء لا دليل على نجاستها، بل قد ورد عن السلف كما نقل الشيخ ما يدل على طهارتها.
وبهذا يكون انتهى الشيخ من ذكر الأعيان النجسة، وهنا عدة فوائد:
نتبعها الحلقة القادمة
ماجد
ماجد
مشرف
مشرف

رقم عضويه : 4
عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 18/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلمين رد: شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز..

مُساهمة من طرف العنيدة السبت أبريل 09, 2011 6:06 am

بارك الله فيك ع الطرح
العنيدة
العنيدة
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 50
عدد المساهمات : 593
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلمين رد: شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز..

مُساهمة من طرف نوفا الجمعة أبريل 15, 2011 1:54 pm

طرح راائع
يعطيك العافيه ..




نوفا
نوفا
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 6
عدد المساهمات : 538
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى