منتديات الحلم الجميل
أهلاً وسهلاً بكم بمنتديات الحلم
منتديات الحلم الجميل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم البول اكر مكم الله

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

قلمين حكم البول اكر مكم الله

مُساهمة من طرف ماجد الخميس أغسطس 12, 2010 5:05 pm

(8- ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله")
مرَّ معنا معنى المكروه وحكمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مغتسله) أي المكان الذي يغتسل فيه.
قال في [تحفة الأحوذي]: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس. اهـ (1/ 37).
(9- ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد")
أي يأثم الإنسان إذا بال في الماء الراكد، وهو: الساكن الذي لا يتحرك، وذلك لأن البول في الماء الراكد مظنة تنجيسه، ويلحق بالنهي أيضًا من باب أولى التغوط فيه.
(10- ويجوز البول قائمًا والقعود أفضل)
أي يباح للإنسان أن يبول وهو قائم، ولكن يستحب له القعود.
(عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت فقال: (ادنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه")
الشاهد من الحديث قول حذيفة "فبال قائمًا"، فهذا يدل على إباحة البول قائمًا.
(وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا")
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يبول جالسًا، حتى إن عائشة لم تره قط يبول قائمًا.
وهل ما أخبرت به عائشة من كونها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسًا يعارض ما أخبر به حذيفة رضي الله عنه من رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائمًا؟
قال الشيخ:
(وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدمٌ على النافي لأن معه زيادة علم)
معنى هذا الكلام أن حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعائشة رضي الله عنها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعدم رؤيتها لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائمًا، بل حذيفة صادق فيما أخبر به، وعائشة صادقة فيما أخبرت به، ولكنها لم تر ما رآه حذيفة رضي الله عنهما، وهذا معنى أن المثبت (حذيفة) مقدم على النافي (عائشة) لأن معه زيادة علم (وهي رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا).
(11- ويجب الاستنزاه من البول:
(فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة))
الاستنزاه: الإبعاد، والمعنى كان لا يتوقى ولا يتحرَّز من البول، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول) [رواه أحمد وغيره وصححه الألباني].
(12- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيميمنه)
قال بعض أهل العلم ولا يمس ذكره بيمينه كذلك في غير البول؛ لأنه وإن نهى عنه وهو يبول مع الحاجة إلى ذلك فمن باب أولى وهو لا يبول، وقال بعضهم بل النهي حتى لا يباشر بيمينه النجاسات، وأما في غير حالة البول فلا نهي.
والشيخ هنا لم يوضح حكم مس الذكر باليمين، بل قال: ولا يمسك ذكره.. فهل هذا النهي على سبيل الحرمة أم الكراهة؟
الظاهر أنه على سبيل الكراهة فقط، قال الشيخ العثيمين في [شرح الأصول من علم الأصول] إن الصارف لهذا النهي عن الحرمة إلى الكراهة الإجماع، وهو عني رحمه الله تعالى الإجماع السكوتي؛ أي أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا النهي للحرمة.
ثم رأيت في [عون المعبود] قول الخطابي: "ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه.وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم. اهـ
قلت: بل الواضح الظاهر أن الاستنجاء باليمين يجزئ، وإن قلنا بالتحريم.
(13- ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
أي أن الإنسان مخيَّر بعد البول أو الغائط في تطهير محل النجاسة بين الماء أو الأحجار، والاستنجاء بالأحجار يطلق عليه: الاستجمار، وسيأتي الدليل في كلام الشيخ.
وقول الشيخ (وما في معناها) أي ويصح الاستنجاء بما في معنى الأحجار، كالمناديل الورقية الآن مثلا؛ وذلك لأن الغرض كما أسلفنا هو إزالة النجاسة فيصح بأي شيء تزال به.
وقول الشيخ (والماء أفضل) لأنه أنقى وأسهل، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" [رواه لنسائي والترمذي وصححه الألباني]، قال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق". اهـ
قال الشيخ مبيّنًا أن النبي كان يستنجي بالماء:
(عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء")
الشاهد من الحديث قول أنس رضي الله عنه (فيستنجي بالماء) أي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول انس (وغلام نحوي) أي مقارب لي في السِّنّ.
وقوله (إداوة) إناء صغير من جلد.
وقوله (عنزة) عصا أقصر من الرمح لها أسنان، قال النووي رحمه الله: "وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يُصلي إليه". اهـ [شرح مسلم].
ثم قال الشيخ مستدلا على جواز الاقتصار على الأحجار:
(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه)
ففي الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الاستنجاء بالأحجار وقال: (فإنها تجزئ عنه).
وقوله صلى الله عليه وسلم (فليستطب) قال في [فيض القدير]: "وسمي الاستنجاء استطابة لتطييبه للبدن بإزالة الخبث الضار كتمه، قال الخطابي: فمعنى الطيب الطهارة ومنه {سلام عليكم طبتم}".اهـ
(14- ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
أي يحرم هذا؛ إذ الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يحصل به النقاء عادة، فإن لم يحصل النقاء بثلاث مسحات أو أحجار زاد عليها، وقطع المسح بوتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استجمر فليوتر) [متفق عليه].
قال الشيخ مستدلا على عدم جواز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
(عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الخراءة! فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم")
الشاهد من الحديث قول سلمان رضي الله عنه (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) أي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا.
قوله (أنه قيل له) القائلون هم الكفَّار، وفي رواية مسلم (قال لنا المشركون).
قوله (الخِراءة) هي: أدب التخلي.
قوله (برجيع) هو الروث والعذرة، قال في [عون المعبود]: "وأما عذرة الإنسان، أي غائطه، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (إنها ركس)، قال النووي في [شرح صحيح مسلم]: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبَّه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، وأما العظم فلكونه طعامًا للجن فنبَّه به على جميع المطعومات" اهـ
وحديث سلمان هذا فيه فوائد شتى؛ منها:
- ما كان عليه المسلمون من الاستعلاء بدينهم والإظهار لشعائرهم.
- وأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم أمته كلَّ شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ففيه ردٌّ على كل مبتدع.
وغير ذلك من الفوائد لمن تأمَّلها..
(15- ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر")
أي يحرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرَّ الكلام على هذا في حديث سلمان الماضي.
وبهذا يكون انتهى الكلام عن آداب الخلاء.
ماجد
ماجد
مشرف
مشرف

رقم عضويه : 4
عدد المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 18/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلمين رد: حكم البول اكر مكم الله

مُساهمة من طرف نوفا السبت أبريل 09, 2011 10:49 pm

جزااك الله خيير
نوفا
نوفا
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 6
عدد المساهمات : 538
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قلمين رد: حكم البول اكر مكم الله

مُساهمة من طرف العنيدة الأحد أبريل 17, 2011 6:14 pm

بارك الله فيك
العنيدة
العنيدة
نائب المديرالعام
نائب  المديرالعام

رقم عضويه : 50
عدد المساهمات : 593
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى